Kamis, 07 Januari 2010

Hasil MUNAS 2012 : KOMISI BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-WAQI’IYYAH



KOMISI BAHTSUL MASAIL
AL-DINIYYAH AL-WAQI’IYYAH

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA & KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ‘ULAMA

Di  Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon

Tanggal, 14-18 September 2012

 A.   KEKAYAAN NEGARA

1.     Deskripsi

Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya memiliki aset atau kekayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Berbagai macam sumber alam terdapat di dalamnya dan menjadi bagian kekayaan negara. Demikian pula bagian dari kekayaan negara adalah bidang-bidang usaha yang menjadi kewenangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Seluruh kekayaan tersebut harus dikelola dengan benar untuk kepentingan rakyat. Baik pengelolaan itu dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau melalui kerjasama dengan pihak investor. Apabila kekayaan tersebut dikelola secara proporsional dan benar, maka rakyat secara umum akan makmur dan sejahtera. Namun sebaliknya, bila kekayaan negara tersebut dikelola oleh investor untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, maka kesengsaraan bangsa akan berlangsung terus menerus tanpa batas waktu.

2.     Pertanyaan

a.      Bagaimanakah hukum pengelolaan kekayaan negara yang lebih menguntungkan investor?

Jawaban a:

Pengelolaan aset Negara adalah hak  Negara, baik dikelola sendiri atau oleh pihak swasta, dan baik dengan biaya sendiri atau investor. Namun jika pengelolaan aset Negara tersebut lebih banyak menguntungkan  investor, maka hukumnya haram dan tidak sah, karena pengelolaan (tasharruf)nya   merugikan rakyat.


Dasar Pertimbangan Hukum :
القرآن الكريم :

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر: 7)

أقوال العلماء :

الأشباه والنظائر السيوطي دار الكتب العربي  ج 1 ص 233-235
{الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ} هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ " مَنْزِلَةَ الإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ ". قُلْت: وَأَصْلُ ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ, عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه " إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ, إنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ ... وَمِنْهَا: أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ غَيْرَ الأَحْوَجِ عَلَى الأَحْوَجِ. قَالَ السُّبْكِيُّ فِي فَتَاوِيهِ, فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ, فَهَلْ لِغَيْرِ الأَحْوَجِ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى, إذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ, مِلْت إلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ. وَاسْتَنْبَطْت ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ {إنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ, وَاَللَّهُ الْمُعْطِي}. قَالَ: وَوَجْهُ الدَّلالَةِ: أَنَّ التَّمْلِيكَ وَالإِعْطَاءَ إنَّمَا هُوَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لا مِنْ الإِمَامِ, فَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يُمَلِّكَ أَحَدًا إلا مَا مَلَّكَهُ اللَّهُ. وَإِنَّمَا وَظِيفَةُ الإِمَامِ الْقِسْمَةُ. وَالْقِسْمَةُ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِالْعَدْلِ. وَمِنْ الْعَدْلِ: تَقَدُّمُ الأَحْوَجِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْن مُتَسَاوِي الْحَاجَاتِ فَإِذَا قَسَمَ بَيْنَهُمَا, وَدَفَعَهُ إلَيْهِمَا عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ مَلَّكَهُمَا قَبْلَ الدَّفْعِ. وَأَنَّ الْقِسْمَةَ إنَّمَا هِيَ مُعَيِّنَةٌ لِمَا كَانَ مُبْهَمًا, كَمَا هُوَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ, فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إمَامٌ وَبَدَرَ أَحَدُهُمَا وَاسْتَأْثَرَ بِهِ, كَانَ كَمَا لَوْ اسْتَأْثَرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بِالْمَاءِ الْمُشْتَرَكِ, لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ

قواعد الأحكام في مصالح الأنام دار الكتب العلمية بيروت ج 2 ص 58-59
فصل: في تصرف الولاة ونوابهم
يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة، والأكل على الشبع منهي عنه؛ لما فيه من إتلاف الأموال، وإفساد الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه.

روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 4 ص 495
ولو أجر المتولي بحكم التولية، ثم حدث ذلك ، فكذلك الحكم على الاصح، لان العقد جرى بالغبطة في وقته، فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل ثم ارتفعت القيمة بالاسواق، أو ظهر طالب بالزيادة. والثاني: ينفسخ العقد، لأنه بان وقوعه، بخلاف الغبطة في المستقبل. والثالث: إن كانت الاجارة سنة فما دونها، لم يتأثر العقد. وإن كانت أكثر، فالزيادة مردودة، وبه قطع أبو الفرج الزَّاز في «الامالي».

المدخل في الفقه العام دار الفكر بيروت ج 2 ص 1050
هذه القاعدة ترسم حدود الإرادة العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاية وتصرفاتهم على الرعية فتفيد أن أعمال هؤلاء الولاة وتصرفاتهم النافذة على الرعية الملزمة لها في حقوقها العامة والخاصة يجب أن تبنى على مصلحة الجماعة وتهدف إلى خيرها. وذلك لأن الولاة من الخليفة فمن دونه من العمال المعظفين في فروع السلطة الحكومية ليسوا عمالا لأنفسهم وإنما وكلآء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل ودفع الظلم وصيانة الحقوق والأخلاق وضبط الأمن ونشر العلم وتسهيل المرافق العامة وتطهير المجتمع من الفساد وتحقيق كل ما هو خير للأمة في حاضرها ومستقبلها بأفضل الوسائل مما يعتبر عنه بالمصلحة العامة. فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة مما يقصد به استئشار أو استبداد أو يؤذي إلى ضرر أو فساد هو غير جائز

الفقه الإسلامي وأدلته دار الفكر ج 5 ص 585
المعادن عند المالكية (3) :
المعدن غير الركاز، والركاز هو الكنز، والمعدن: هو ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة بعمل وتصفية. ومذهب المالكية يتفق مع النظرة الحديثة للدول في ملكية المعادن.
أولاً ـ المعدن: ملكيته، والواجب فيه:
أما ملكيته فأنواع ثلاثة:
1) - إن كان في أرض غير مملوكة لأحد: فهو للإمام أي السلطان أو نائبه، يقطعه لمن شاء من المسلمين، انتفاعاً، لا تمليكاً، أو يجعله في بيت المال للمصلحة أو المنفعة العامة، ولا يختص بشيء منه من وجد في أرضه.
2) ـ أن يكون في أرض مملوكة لمالك معين: هو للإمام في مشهور المذهب، وقيل: لصاحب الأرض.
3) - أن يكون في أرض مملوكة لغير معين، كأرض العنوة والصلح: المعتمد أنه للإمام، وقيل: لمن افتتحها.
والخلاصة: أن المعادن الجامدة والسائلة للدولة عند المالكية في مشهور المذهب؛ لأن المعادن قد يجدها شرار الناس، فلو لم يكن حكمها للإمام، لأدى الأمر إلى الفتن والهجر.

b.      Bagaimanakah hukum pematokan keuntungan saham usaha negara dan keharusan pemerintah menanggung kerugian dengan memberikan subsidi untuk memenuhi keuntungan yang telah dipatok?
Jawaban b:

Pematokan keuntungan saham pada usaha Negara adalah haram dan batal. Seharusnya pembagian keuntungan ditentukan sesuai prosentase modal  yang telah disepakati .
Pemberian subsidi oleh pemerintah untuk memenuhi besarnya keuntungan investor yang telah dipastikan hukumnya haram.

Dasar Pertimbangan Hukum :

حاشية البيجرمي على الخطيب ج 8 ص 217
(وَ) الرَّابِعُ (أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ) بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لا الأَجْزَاءِ سَوَاءً شَرَطَا ذَلِكَ أَمْ لا, تَسَاوَى الشَّرِيكَانِ فِي الْعَمَلِ أَمْ تَفَاوَتَا فِيهِ لأَنَّ ذَلِكَ ثَمَرَةُ الْمَالَيْنِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِهِمَا, كَمَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ فَأَثْمَرَتْ أَوْ شَاةٌ فَنَتَجَتْ فَإِنْ شَرَطَا خِلافَهُ بِأَنْ شَرَطَا التَّسَاوِي فِي الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ مَعَ التَّفَاضُلِ فِي الْمَالَيْنِ أَوْ التَّفَاضُلِ فِي الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْمَالَيْنِ, فَسَدَ الْعَقْدُ لأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَوْضُوعِ الشَّرِكَةِ

       
c.      Apakah pejabat berwenang yang bertanggung jawab, wajib mengganti kerugian negara tersebut akibat kesalahan pengelolaan aset dan usaha negara?

Jawaban c:
Pejabat berwewenang yang gegabah (ta’addy) dalam pengelolan aset negara yang karenanya negara  dirugikan, maka wajib mengganti kerugian negara tersebut.

Dasar Pertimbangan Hukum :
اسم الكتاب: الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 8 ص 190
مسألة: قَالَ المَزنيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الوُكَلاَءِ وَلاَ عَلَى الأَوْصِيَاءِ وَلاَ عَلَى المُودِعِينَ وَلاَ عَلَى المُقَارِضِينَ إِلاَّ أَنْ يَتَعدَّوا فَيَضْمَنُوا) . قال الماوردي: وهذا كما قال. الأيدي في أموال الغير ثلاثة أقسام: يد ضامنة، ويد أمنية، ويد اختلف قول الشافعي فيها: هل هي ضامنة أو أمنية؟. فأما اليد الضامنة فيد الغاصب، والمستعير، والمساوم، والمشتري، والمستقرض، وكل هؤلاء يلزمهم ضمان ما هلك بأيديهم، وإن كان هلاكه بغير تعديهم، لأنهم من بين متعد بيده أو معارض على ما في يده. وأما اليد الأمينة فيد الوكيل والمضارب والشريك والمودع والمستأجر والمرتهن، فهؤلاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا ويفرطوا، لأنه ليس فيهم متعد بيده، ولا معاوض على غير.



B.   KESEJAHTERAAN RAKYAT

1.     Deskripsi

Kekayaan alam Indonesia seperti kekayaan hasil hutan, hasil laut, emas, perak, minyak, gas, timah, batu bara, nikel, tembaga dan kekayaan alam lainnya adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ironisnya angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Menurut BPS, penduduk miskin Indonesia tahun 2011 yang pengeluaran perbulannya kurang dari Rp. 230 ribu mencapai 57 juta orang atau 24% dari total penduduk Indonesia. Hal itu terjadi karena sistem ekonomi kapitalis yang lebih menguntungkan orang kaya dan karena belum sampainya hak-hak yang harus diterima rakyat miskin.

2.     Pertanyaan

a.      Bagaimanakah hukum meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat terutama rakyat miskin ?
Jawaban a:
Pemerintah wajib mensejahterakan rakyat terutama rakyat miskin.
Meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat terutama rakyat miskin adalah wajib karena kesejahteraan hidup mereka merupakan tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan.

b.      Bagaimanakah hukum melakukan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejateraan hidup mereka ?
Jawaban b:
Melakukan pemerataan ekonomi dalam arti keseimbangan ekonomi di antara sesama rakyat adalah wajib karena hal tersebut bagian dari keadilan yang wajib ditegakkan.

c.      Bagaimanakah hukum mengabaikan, mengurangi atau mengalihkan hak-hak terkait peningkatan kesejahteraan hidup rakyat ?

Jawaban c:
Mengabaikan, mengurangi atau mengalihkan hak-hak rakyat terkait peningkatan kesejahteraan hidup adalah haram karena hal tersebut menimbulkan mafsadah berupa penyengsaraan bagi rakyat banyak. 

Dasar Pertimbangan Hukum :
القرآن :

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر: 7)

تفسير النسفي؛ ج 3، ص 415 :
ومعنى قوله (لاَ يَكُونَ دُولَةً) (بَيْنَ الأغنياء مِنكُمْ) كيلا يكون الفيء الذي حقه أن يعطي الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها جداً بين الأغنياء يتكاثرون به.

فتح القدير؛ ج 7، ص 186 :
(كيلاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغنياء مِنكُمْ) أي: كيلا يكون الفيء دولة بين الأغنياء دون الفقراء، والدولة: اسم للشيء يتداوله القوم بينهم، يكون لهذا مرّة ولهذا مرّة. قال مقاتل: المعنى: أنه يغلب الأغنياء الفقراء، فيقسمونه بينهم.

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ) رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ) رواه أبو داود وابن ماجه

قواعد الأحكام في مصلح الأنام ج 1 ص 70
فصل فِي تَصَرُّفِ الْآحَادِ فِي الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ عِنْدَ جَوْرِ الْأَئِمَّةِ لَا يَتَصَرَّفُ فِي أَمْوَالِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ إلَّا الْأَئِمَّةُ وَنُوَّابُهُمْ ، فَإِذَا تَعَذَّرَ قِيَامُهُمْ بِذَلِكَ ، وَأَمْكَنَ الْقِيَامُ بِهَا مِمَّنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ مِنْ الْآحَادِ بِأَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ ، فَلْيَصْرِفْ إلَى مُسْتَحِقِّيهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْعَدْلِ أَنْ يَصْرِفَهُ فِيهِ ، بِأَنْ يُقَدِّمَ الْأَهَمَّ فَالْأَهَمَّ ، وَالْأَصْلَحَ فَالْأَصْلَحَ ، فَيَصْرِفُ كُلَّ مَالٍ خَاصٍّ فِي جِهَاتِهِ أَهَمِّهَا فَأَهَمِّهَا ، وَيَصْرِفُ مَا وَجَدَهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فِي مَصَارِفِهَا أَصْلَحِهَا فَأَصْلَحِهَا ، لِأَنَّا لَوْ مَنَعْنَا ذَلِكَ لَفَاتَتْ مَصَالِحُ صَرْفِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا ، وَلَأَثِمَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ بِذَلِكَ وَضَمِنُوهُ ، فَكَانَ تَحْصِيلُ هَذِهِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ تَعْطِيلِهَا .

الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 407
ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم

إسعاد الرفيق؛ ج 2، ص: 104-105 :
فيجب على غير مضطر إطعام المضطر حالا وإن كان يحتاجه بعد كما في الروضة في باب الأطعمة لكن يبدل ويجب على من عنده زيادة على كفايته وكفاية ممونه سنة إطعام محتاج غير مضطر، وإذا سأل قادرا على دفع ضرره لم يجز له الامتناع وإن وجد قادرا آخر لئلا يؤدي إلى التواكل.

إحياء علوم الدين؛ ج 1، ص 420 :
اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى، إذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد، وهذا الظلم يعني به ما استضر به الغير، وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل.

إحياء علوم الدين؛ ج 1، ص 423 :
فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم، وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم، والضابط الكلي فيه: أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه؛ فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل غيره به؛ بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره. قال بعضهم: من باع أخاه بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه جملته.
(الشرح) الأحكام: إذا أذن له في الشراء بالنقد فاشترى بالنسيئة، فهذا على ضربين؛ (أحدهما) أن يعين له الثمن الذى يشترى به، فالشراء غير لازم للموكل لانه إذا اشترى بغير العين كان مخالفا ولزم الوكيل، وإن اشترى بالعين إلى أجل كان باطلا، ولم يلزم الموكل ولا الوكيل، وبهذا قال أحمد. (والضرب الثاني) أن لا يعين له الذى يشترى به فهذا على ضربين؛ (أحدهما)  أن يشتريه نسئا بما يساوى ثمنه نقدا أو بأقل من ثمن النساء، فمذهب الشافعي وأحمد رضى الله عنهما أن الشراء لازم للموكل، لانه قد حصل له غرضه في استصلاح مع تعجيل الثمن، ومن أصحابنا من قال: الشراء غير لازم للموكل لمخالفته، وبقاء الثمن في ذمته، وهو قول من زعم أن الوكيل في بيع النساء لا يجوز بيعه نقدا. (والثانى) أن يشتريه بما يساوى نسئا وبأكثر مما يساوى نقدا، فالشراء غير لازم للموكل لما فيه من التزام فعل النساء والشراء لازم للوكيل إن لم يذكر اسم موكله، وإن ذكره فعلى وجهين؛ أحدهما باطل، والثانى لازم للوكيل. أما إذا أذن له في الشراء بالنسيئة فاشترى بالنقد فالشراء غير لازم للموكل لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه سواء اشتراه بما يساوى نقدا أو نسئا لما فيه من التزامه التعجيل بما لم يأذن به. وهكذا لو أذن له أن يشتريه إلى أجل فاشتراه إلى أجل هو أقرب لم يلزم الموكل ولو اشتراه إلى أجل هو أبعد كان حكمه للوكيل حكمه في النقد إذا اشترى بالنساء فيكون لازما للموكل. قال الماوردى: وهذا على مذهب الشافعي رضى الله عنه وعلى مذهب بعض أصحابه غير لازم.


C.   KORUPSI DAN HUKUMAN MATI

1.     Deskripsi
Tindak korusi bagaimanapun bentuknya merugikan rakyat dan Negara. karena itu banyak kalangan mengusulkan hukuman mati bagi pelaku korupsi, dan semua harta kekayaan hasil korupsinya dirampas oleh dan untuk Negara sekalipun pelaku sudah meninggal dunia. Dilain sisi, orang yang diduga kuat melakukan korupsi di Negara kita tidak punya rasa malu, alih-alih mengundurkan diri dari jabatannya, ia mencalonkan diri untuk jabatan berikutnya.

2.     Pertanyaan

a.      Bagaimanakah hukum menerapkan hukuman mati bagi koruptor ?
Jawaban a:
Apabila koruptor tidak jera dengan berbagai hukuman, maka boleh diterapkan hukuman mati.



السنة المطهرة :

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ) رواه البخاري

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا) رواه مسلم

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ)  رواه مسلم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) رواه الترمذي وقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

بغية المسترشدين ج: 1 ص: 250
فائدة : قال المحب الطبري في كتابه التفقيه: يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم العباد إلحاقاً لهم بالفواسق الخمس، إذ ضررهم أعظم منها، ونقل الأسنوي عن ابن عبد السلام أنه يجوز للقادر على قتل الظالم كالمكاس ونحوه من الولاة الظلمة أن يقتله بنحو سمّ ليستريح الناس من ظلمه، لأنه إذا جاز دفع الصائل ولو على درهم حتى بالقتل بشرطه فأولى الظالم المتعدي اهـ.

تكملة المجموع على شرح المهذب الجزء السادس والعشرون ص: 241 - 242 المكتبة السلفية
(القتل) وهو أشد أنواع التعزير كذلك كان جزاء على أفخش الجرائم وأعظمها ضررا بمصالح المجتمع والجرائم الهادمة لكيان المجتمع المقوضة لأركان النظام-إلى أن قال- فقد نص الحنفية على جواز التعزير بالقتل لمن لايزول فساده الا بالقتل كمن تكرر منه اغتيال النفوس لأخد المال مثلا وكذلك قالوا الساعي الى الحكام بالإفساد والظلمة والسارق وأمثالهم ممن يتعدى ضررهم الى الناسوكذلك روى عن مالك وبعض أصحاب أحمد جواز القتل تعزيرا كما في قتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة ذلك وأما عند الشافعية فقد اختلف النقل عنهم فها هو الغزالي في الوجيز يقول ولا يجوز أن يقتل في التعزير والاستصلاح وهذا النص صريح فى عدم جواز القتل تعزيرا عندهم ولكن إبن القيم يقول روي عن بعض أصحاب الشافعي جواز قتل الداعية إلى البدعة كالتهجم والرفض وإنكار القدر وهذا صريح أيضا في أن بعض أصحاب الشافعى يجيزون القتل تعزيرا

إعانة الطالبين؛ ج 4، ص 182 :
(قوله: ولا بمال مصالح) معطوف أيضا على بنحو حصر، أي ولا يقطع بسرقة مال يصرف في مصالح المسلمين كعمارة المساجد وسد الثغور ونحو ذلك (قوله: كبيت المال) أي الذي لم يفرز لغيره، أما ما أفرز لغيره ممن له سهم مقدر، كذوي القربى، فيقطع به، وعبارة المنهاج مع شرح م ر: ومن سرق بيت المال وهو مسلم إن أفرز لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة، وإلا بأن لم يفرز فالاصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح ولو غنيا فلا يقطع. اه. (قوله: لأن له) أي للسارق في بيت المال حقا، وهو علة لعدم قطع السارق من بيت المال، (وقوله: لأن ذلك الخ) علة للعلة، أي وإنما كان له فيه حق وإن كان غنيا لأن ذلك قد يصرف الخ. (وقوله: فينتفع به) أي بما ذكر من المساجد والرباطات.

b.      Apakah hasil korupsi wajib dikembalikan seluruhnya meskipun telah ditetapkan hukuman bagi pelakunya ?
Jawaban b:
Seluruh harta hasil korupsi wajib dikembalikan ke Negara meskipun pelaku telah menjalani hukuman.

الشرح المختصر على بلوغ المرام؛ ج 4، ص 18 :
نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه والدين هو كل ما يدخل في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو اجره أو قيمة مثله أو غير ذلك كل ما ثبت في ذمة الإنسان فإنه دين وإذا مات الإنسان وجب على ورثته أن يبادروا بقضاء دينه حتى قال أهل العلم يقضى دينه قبل دفنه بمعني انه يحصر أهل الدين ويؤتى بهم ويعطون ديونهم قبل أن يدفن ولكن لا يؤخر الدفن من اجل ذلك بل يعجل الدفن ويعجل قضاء الدين ولهذا قال العلماء يجب على الورثة أن يسرعوا في قضاء دين الميت وذلك لأن الورثة ليس لهم حق في المال إلا بعد الدين يعني ليس لهم حق إذا كان مال الإنسان مليون ريال مثلا فليس لهم من هذه المليون ولا قرش واحد إلا إذا قضوا الدين لان الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين وما يوجد من تهاون بعض الورثة في قضاء دينه فإنه بلا ك عدوان على الميت ومخالفة لما يجب عليهم من المبادرة لقضاء الدين.

 Tuhfatul Muhtaj : 39/75
Syarh Manhaj : 5/ 151
Wa ‘ala ssariq  raddu maa saraq….

c.      Bagaimanakah hukum memeriksa kekayaan yang diduga hasil korupsi, sedangkan tersangka pelaku telah meninggal dunia?
Jawaban c:
Memeriksa kekayaan yang diduga hasil korupsi adalah wajib meskipun tersangka pelaku telah meninggal dunia agar memperoleh kepastian mengenai status harta tersebut. Apabila terpenuhi bukti, bahwa harta tersebut adalah hasil korupsi, maka wajib dikembalikan kepada negara dan untuk membersihkan harta warisan dari harta haram.
     
Dasar Pertimbangan Hukum :

الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ ج 3، ص 308 :
الضرب الثاني: ما يتعلق به حق آدمي فالتوبة منه يشترط فيها جميع ما مر، ويزيد هذا بأنه لا بد من إسقاط حق الآدمي، فإن كان مالا رده إن بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته ما لم يبرئه منه ولا يلزمه إعلامه به، فإن لم يكن وارث أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له التصرف في مال المصالح، فإن تعذر قال العبادي والغزالي: تصدق عنه بنية العزم، وألحق الرافعي في الفرائض واعتمده الإسنوي وغيره بالصدقة سائر وجوه المصالح، فإن لم يكن هناك قاض بشرطه صرفه الأمين بنفسه في مال المصالح، وإن كان هناك قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح ففيه أوجه: يدفعه إليه يصرفه بنفسه إن كان أمينا في مال المصالح، وإلا دفعه للقاضي يوقف إلى ظهور بيت المال، أو ما يقوم مقامه بشرطه.

أسنى المطالب؛ ج 4، ص 194 :
( ويبادر ) بفتح الدال ندبا ( بقضاء دينه، وإنفاذ وصيته إن تيسر ) حالا تعجيلا للخير ولخبر (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) رواه الترمذي وحسنه قال في المجموع.
والمراد بالنفس هنا الروح ومعلقة محبوسة عن مقامها الكريم فإن لم يتيسر حالا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي والأصحاب واستشكل في المجموع البراءة بذلك ثم قال ويحتمل أنهم رأوا ذلك ميراثا للميت للحاجة والمصلحة وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب ذي الحق حقه مع التمكن من التركة.

أسنى المطالب؛ ج 4، ص 196 :
( قوله ويبادر بقضاء دينه ) قالوا ويستحب أن يكون ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره ( قوله رواه الترمذي وحسنه ) وصححه ابن حبان والحاكم ح ( قوله وظاهر أن المبادرة تجب إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله عند طلب ذي الحق حقه إلخ ) أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره لضمان الغصب والسرقة وغيرهما.

D.   MEMILIH CALON

1.     Deskripsi

Memilih calon untuk suatu jabatan ternyata tidak mudah dan tidak boleh asal jadi. Baik memilih calon kepala negara, kepala daerah, wakil rakyat maupun lainnya. Banyak calon pemilih tidak mengerti figur para calon dan siapa di antara mereka yang akan dipilihnya. Di antara mereka bersikap apatis terhadap para calon yang harus dipilih karena menurutnya tidak ada satu pun calon yang terpercaya. Sedangkan sebagian yang lain bersikap asal pilih, meskipun calon yang dipilih sebenarnya tidak layak bahkan terlarang dalam perspektif Islam.
Pada sisi lain, beberapa calon yang sering mengemuka dan siap dipilih, antara lain; calon yang pernah gagal dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan sebelumnya, cenderung memanfatkan jabatan untuk mencari kepentingan dirinya, enggan membela kepentingan rakyat secara umum, terbukti atau diduga kuat telah melakukan korupsi.

2.     Pertanyaan
        Bagaimanakah hukum mencalonkan / memilih untuk menduduki jabatan publik (urusan rakyat), orang yang enggan membela kepentingan rakyat secara umum, cenderung memanfatkan jabatan untuk mencari kepentingan pribadi, terbukti atau diduga kuat melakukan korupsi, dan gagal dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan sebelumnya ?

3.     Jawaban
a.      Tidak boleh mencalonkan diri, dicalonkan, dan dipilih untuk menduduki jabatan publik (urusan rakyat / ummat), orang yang terkena satu di antara beberapa hal sebagai berikut;
a.      Terbukti atau diduga kuat pernah melakukan korupsi.
b.      Mengabaikan kepentingan rakyat .
c.      Cenderung memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi
d.      Gagal dalam melaksanakan tugas-tugasn jabatan sebelumnya
b.      Larangan tersebut karena beberapa hal di atas membuktikan, bahwa ia adalah calon yang tidak jujur, tidak terpercaya, suka berkhianat dan tidak memiliki keahlian.

4.     Dasar Pertimbangan Hukum :

القرآن الكريم :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال: 27)

السنة المطهرة :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (آيَةُ اْلمُناَفِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَثَ كذِبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ) رواه البيهقي

أقوال العلماء :

روضة الطالبين - (ج 11 / ص 92)
كتاب القضاء  فيه ثلاثة أبواب الأول في التولية وفيه طرفان الأول في التولية وفيه مسائل الأولى القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع فإن قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين وإن امتنع الجميع أثموا وأجبر الإمام أحدهم على القضاء وقيل لا يجبر والصحيح الأول ثم من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه التولي والطلب وأما من يصلح فله حالان أحدهما أن يتعين للقضاء فيجب عليه القبول ويلزمه أن يطلبه ويشهر نفسه عند الإمام إن كان خاملا ولا يعذر بأن يخاف ميل نفسه وخيانتها بل يلزمه أن يقبل ويحترز فإن امتنع عصا وهل يجبر وجهان الصحيح نعم وبه قال الأكثرون كما يجبر على القيام بسائر فروض الكفاية عند التعين فإن قيل امتناعه من هذا الواجب المتعين المتعلق بالمصالح العامة ويشبه أن تكون كبيرة فيفسق به ويخرج عن الأهلية فكيف يولى ويجبر فالجواب أنه يمكن أن يقال إنه يؤمر بالتوبة أولا فإذا تاب ولي قلت وينبغي أن يقال لا يفسق لأنه لا يمتنع غالبا إلا متأولا وهذا ليس بعاص قطعا وإن كان مخطئا والله أعلم  الحال الثاني أن يكون هناك غيره ممن يصلح فذلك الغير إما أن يكون أصلح وأولى منه وإما مثله وإما دونه فإن كان أصلح منه بني على أن الإمامة العظمى هل تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل بالانعقاد فإن لم نجوز للمفضول القضاء حرمت توليته وحرم عليه الطلب والقبول وإن جوزناه جاز القبول  وأما الطلب فمكروه وقيل حرام وإن كان الأصلح لا يتولى فهو كالمعدوم وأما إذا كان هناك مثله فله القبول ولا يلزمه على الأصح فربما قام به غيره وأما الطلب فإن كان خامل الذكر ولو تولى اشتهر وانتفع الناس بعلمه استحب له الطلب على الصحيح وقال القفال لا يستحب  وإن كان مشهورا ينتفع الناس بعلمه فإن لم يكن له كفاية ولو ولي حصلت كفايته من بيت المال قال الأكثرون يستحب وقيل لا يستحب ولا يكره وإن كان له كفاية فالصحيح أن الطلب مكروه وقيل الأولى تركه ثم كما يكره الطلب والحالة هذه يكره القبول ولو ولي بلا طلب وعلى هذا حمل امتناع السلف  وإن كان هناك من هو دونه فإن لم نجوز تولية المفضول فقد تعين عليه وإن جوزناها استحب له القبول  وفي الوجوب الوجهان ويستحب له الطلب إذا وثق بنفسه وهكذا حيث استحببنا الطلب والتولي أو أبحناهما فذلك عند الوثوق وغلبة الظن بقوة النفس وأما عند الخوف فيحترز  فرع التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا لم يكن هناك قاض متول فإن  نظر إن كان غير مستحق لجور أو جهل فهو كما لو لم يكن وإن كان مستحقا والطالب يروم عزله فالطلب حرام والطالب مجروح ذكره الماوردي  قلت وسواء كان فاضلا أو مفضولا إذا صححنا تولية المفضول  والله أعلم

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 137 مكتبة " الهداية " سورابيا
ومنها التولى للإمامة العظمى أو الإمارة أو سائر الولايات كالتولي على مال يتيم أو على وقف أو مسجد أو على القضاء أو على نحو ذلك من كل ما فيه ولاية ولا يحرم ذلك فضلا عن كونه كبيرة إلا إذا صدر من شخص مع علمه من نفسه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة على ما هو عليه شرعا كأن علم من نفسه الخيانة فيه أو عزم عليها فيحرم عليه حينئذ سؤال ذلك وبذل المال عليه اهـ

E.    RISYWAH POLITIK

1.     Deskripsi

PILPRES, PILKADA, PILLEG dan pemilihan ketua ormas dan/ atau orpol   ternyata telah menjadi kesempatan yang menguntungkan bagi kader, tokoh masyarakat dan orang yang punya hak pilih, untuk mencari keuntungan mendapatkan uang. Mereka yang menerima berdalih sebagai shadaqah, hibah, atau hadiah, dan untuk yang tidak mau menerima, karena menganggap pemberian itu termasuk risywah. Sementara dari pihak calon ada pula dalam mengeluarkan harta yang dibagi-bagikan menjelang pencalonan dirinya diniyatkan untuk mengelauarkan zakat, sedekah, hadiah, ongkos kerja dan sesamanya.

2.     Pertanyaan

a.      Bagaimanakah hukum pemberian zakat atau shadaqahyang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, termasuk kategori risywah?

b.      Apakah pemberian kepada calon pemilih atas nama transport, ongkos kerja, kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, termasuk kategori risywah ?

c.      Apakah penerima risywah juga haram memilih calon tertentu yang dimaksudkan dari risywah sebagaimana haram menerima risywah?

d.      Bagaimanakah hukum pemberian yang dimaksudkan untuk suap oleh pemberi, tetapi tidak secara lisan ?

3.     Jawaban

a.         Pemberian zakat atau shadaqah yang dimaksudkan semata-mata agar penerima memilih calon tertentu, maka zakat dan shadaqah tidak sah dan termasuk risywah.
Jika pemberian zakat atau shadaqah  dimaksudkan untuk membayar zakat/ shadaqah dan sekaligus agar penerima memilih calon tertentu maka zakat/ shadaqah tersebut sah  tetapi tidak sempurna pahalanya sebanding dengan besar-kecilnya dorongan amal tersebut.
b.        Pemberian kepada calon pemilih atas nama transport, ongkos kerja, kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, tidak sah, batal dan termasuk kategori risywah(suap).
c.         Penerima suap boleh memilih  calon yang memnuhi syarat untuk dipilih , dan bahkan  wajib memilihnya bila ia calon satu-satunya yang memenuhi syarat atau yang terbaik. Adapun hukum menerima suap tetap haram.   
d.        Pemberian yang dimaksudkan untuk suap oleh pemberi, tetapi tidak dinyatakan secara lisan agar penerima memilih calon tertentu, hukumnya haram.
Demikian pula haram menerima risywah bagi orang yang mengetahui maksud pemberian tersebut untuk risywah.
Adapun bila penerima tidak mengetahui maksud tersebut, maka hukumnya mubah.
Apabila suatu saat  tujuan pemberian telah diketahui sebagai risywah  maka wajib mengembalikan.

4.     Dasar Pertimbangan Hukum :

القرآن الكريم :

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ( البقرة : 188 )

السنة المطهرة :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه أنه قَالَ :"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ". (رواه الترمذي/1257، وأبو داود/3109، وابن ماجه/2304، وأحمد/6246)

أقوال العلماء :

وضة الطالبين؛ ج 11، ص 144 :
فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة. (وضة الطالبين؛ ج 11، ص 144)

مغني المحتاج؛ ج 2، ص 405 :
ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون   رشوة  أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشيء لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة. ( مغني المحتاج ج: 2 ص: 405 )

إحياء علوم الدين؛ ج 3، ص 299-300 :
فإن قلت فالرياء حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل فأقول فيه تفصيل فإن الرياء هو طلب الجاه وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات فإن كان بغير العبادات فهو كطلب المال فلا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد …… إلى أن قال: ...... أما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج فللمرائي فيه حالتان:  إحداهما أن لا يكون له قصد إلا الرياء المحض دون الأجر وهذا يبطل عبادته لأن الأعمال بالنيات وهذا ليس بقصد العبادة لا يقتصر على إحباط عبادته حتى نقول صار كما كان قبل العبادة بل يعصي بذلك ويأثم كما دلت عليه الأخبار والآيات.
Lanjutan takbirnya mana ……….??
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ ج 19، ص 154 :
تَنْبِيهٌ: قَبُولُ الرِّشْوَةِ حَرَامٌ، وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ لِخَبَرِ { لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ ج 28، ص 137 :
وَمَتَى بُذِلَ لَهُ مَالٌ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ حُكْمٍ بِحَقٍّ فَهُوَ الرِّشْوَةُ الْمُحَرَّمَةُ بِالْإِجْمَاعِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ إلَّا بِمَالٍ لَكِنَّهُ أَقَلُّ إثْمًا، (وَقَدْ لَعَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (وَالرَّائِشَ، وَهُوَ الْمَاشِي بَيْنَهُمَا) وَمَحَلُّهُ فِي رَاشٍ لِبَاطِلٍ.

حواشي الشرواني؛ ج 10، ص 104 :
فإن كان ببذل نظر فإن تعين على الباذل القضاء أو كان ممن يسن له جاز له بذل المال ولكن الآخذ ظالم بالاخذ وهذا كما إذا تعذر الامر بالمعروف إلا ببذل مال

إحياء علوم الدين ج 2 ص 155
الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث انه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها فى الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه

المبسوط: ج 5 ص 222 :
(قال) وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها في القسم يوما ففعل لم يجز وترجع في ماله لأنها رشته على أن يجور والرشوة حرام , وهذا بمنزلة الرشوة في الحكم وهو من السحت ; فلهذا تسترد ما أعطت وعليه التسوية في القسم , وكذلك لو حطت له شيئا من المهر على هذا الشرط , أو زادها الزوج في مهرها , أو جعل لها جعلا على أن تجعل نوبتها لفلانة فهذا كله باطل ; لأنها بهذا لا يملك الزوج شيئا فلا تستوجب عليه المال بمقابلته ولأنها أخذت الرشوة على أن  ترضى بالجور وذلك حرام, فكان الجعل مردودا.

رد المحتار: ج 5، ص 373-374 :
( قوله: وفيها إلخ ) أي في التتارخانية وهذا مخالف لما ذكره أولا فيها في حق الإمام ويؤيد الأول ما مر عن الفتح من أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية وكذا قوله وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه في الهدية حكم القاضي ا هـ. مطلب في حكم الهدية للمفتي واعترضه في البحر بما ذكره الشارح عن التتارخانية وبما في الخانية من أنه يجوز للإمام والمفتي قبول الهدية وإجابة الدعوة الخاصة ثم قال إلا أن يراد بالإمام إمام الجامع: أي وأما الإمام بمعنى الولي فلا تحل الهدية فلا منافاة وهذا هو المناسب للأدلة؛ ولأنه رأس العمال قال في النهر: والظاهر أن المراد بالعمل ولاية ناشئة عن الإمام أو نائبه كالساعي والعاشر ا هـ. قلت: ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم ممن لهم قهر وتسلط على من دونهم فإنه يهدي إليهم خوفا من شرهم أو ليروج عندهم

روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ ج 4، ص 112 :
فرع ما ذكرناه هو حكم الطلب بلا بذل فلو بذل مالا  ليتولى فقد أطلق ابن القاضي وآخرون أنه حرام وقضاؤه مردود والصحيح تفصيل ذكره الروياني وهو أنه إن تعين عليه القضاء أو كان ممن يستحب له فله بذل المال ولكن الأخذ ظالم بالأخذ وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال وإن لم يتعين ولم يكن مستحباً جاز له بذل المال ليتولى.

روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 4، ص 111 :
الطرف الأول في التولية وفيه مسائل:ًً المسألة الأولى القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع فإن قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين وإن امتنع الجميع أثموا وأجبر الإمام أحدهم على القضاء وقيل لا يجبر والصحيح الأول ثم من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه التولي والطلب.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ ج 28، ص 137 :
وَمَتَى بُذِلَ لَهُ مَالٌ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ حُكْمٍ بِحَقٍّ فَهُوَ الرِّشْوَةُ الْمُحَرَّمَةُ بِالْإِجْمَاعِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ إلَّا بِمَالٍ لَكِنَّهُ أَقَلُّ إثْمًا، { وَقَدْ لَعَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ } وَفِي رِوَايَةٍ: { وَالرَّائِشَ، وَهُوَ الْمَاشِي بَيْنَهُمَا} وَمَحَلُّهُ فِي رَاشٍ لِبَاطِلٍ.

F.    DANA TALANGAN HAJI

1.     Deskripsi
Kerjasama Bank-bank syari’ah dalam pelayanan ibadah haji, telah memanjakan para calon jamaah haji melalui dana talangan haji yang cukup memberikan kemudahan bagi para calon jamaah haji guna mendapat kuota haji. Pemanfaatan dana talangan haji ini bukan hanya pada orang-orang yang memang kurang uangnya, namun dari kalangan orang bisnis memang sangat menguntungkan ketika kouta tunggu mencapai 13 tahun sambil untuk dibuat pengembangan usahanya.  Namun di sisi lain ada permasalahan yang perlu dikaji, terutama mengenai uang yang disyaratkan oleh pihak Bank tentang adanya ujroh sesuai dengan kapasitas uang talangan dan masa pelunasan pembayaran pendaftaran haji.

2.     Pertanyaan

a.      Bagaimanakah hukum penerapan ujrah oleh bank dalam pemberian dana talangan haji ?
Jawaban a:
Penerapan ujrah oleh bank dalam pemberian dana talangan haji   hukumnya haram, karena tidak sesuai dengan ketentuan aqad (transaksi) ijarah.
Sedangkan aqad yang terjadi dalam pemberian dana talangan haji termasuk aqad hutang-piutang yang mengandung/ berlaku  bunga.
Rekomendasi:
Agar pemerintah menghentikan adanya kebijakan pemberian dana talangan haji karana :
a.      Aqadnya batal dan terjaadi banyak hilah
b.      Potensial menimbulkan kasus/ masalah
c.      Menimbulkan antrian panjang calon jama’ah haji.

b.      Apakah melaksanakan ibadah haji dengan dana talangan haji sebagai pinjaman terpenuhi syarat istitha’ah ?

Jawaban b:
Jika masih punya tanggungan talangan maka adakalanya istitha’ah jika ia punya uang yang sebenarnya telah mencukupi, dan belum istitha’ah jika memang tidak punya uang untuk melunasinya. Tetapi jika telah berangkat haji maka sudah dihukumi istitha’ah karena telah melunasi talangan tersebut.
Apabila dana talangan haji tersebut merupakan satu-satunya dana untuk memenuhi kekurangan ongkos haji yang harus dibayarnya (bukan sebagai ganti dana lain yang dimilikinya ), maka dana talangan tersebut tidak memenui syarat istitha’ah yang menyebabkab wajibnya  haji.

Dasar Pertimbangan Hukum :

القرآن الكريم :

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: 245)

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: 11)

السنة المطهرة :

أقوال العلماء :

بغية المسترشدين؛ ص 129 :
(وكذا غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد: ص 129)

(مسألة): إعطاء الربا عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث إنه إن لم يعطه لم يقرضه لا يدفع الإثم، إذ له طريق إلى حل إعطاء الزائد بطريق النذر أو غيره من الأسباب المملكة، لا سيما إذا قلنا بالمعتمد إن النذر لا يحتاج إلى القبول لفظاً. قلت: وهذا أعني النذر المذكور في هذه والاستئجار في التي قبلها إن وقع شرطهما في صلب العقد أو مجلس الخيار أبطلا وإلا كره، إذ كل مفسد أبطل شرطه كره إضماره كما في التحفة، وهذه الكراهة من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن فحرام، كما نصّ عليه الفحول المتقون من العلماء الجامعين بين الظاهر والباطن كالقطب الحداد وغيره، إذ كل قرض جرّ ربحاً فهو ربا، فانظره في شرح الخطبة لباسودان.

رسائل ابن عابدين؛ ج 2، ص 117 ؛
(وحاصله) ان ما ذكروا في حيلة اخذ المقرض ربحا من المستقرض بأن يدفع المستقرض الى المقرض ملعقة مثلا ويستأجره على حفظها في كل شهر بكذا غير صحيح لأن الاجارة مشروعة على خلاف القياس لأنها بيع المنافع المعدومة وقت العقد وإنما جازت بالتعارف العام لما فيها من احتياج عامة الناس اليها وقد تعارفوها سلفا وخلفا فجازت على خلاف القياس وصرح في الذخيرة بأن الاجارة جازت لتعامل الناس.

إحياء علوم الدين؛ ج 1، ص 255 :
وأما الاستطاعة فنوعان: أحدهما المباشرة وذلك له أسباب أما في نفسه فبالصحة، وأما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدو قاهر، وأما في المال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه - كان له أهل أو لم يكن - لأن مفارقة الوطن شديدة وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة وأن يملك ما يقضي به ديونه.


  1. MASALAH PAJAK.

Deskripsi :
1.      Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang cukup besar. Untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah  dengan berbagai upaya menggenjot sumber dari pajak ini. Rakyat kecilpun tak luput dari jeratan berbagai jenis pajak, sedangkan di sisi lain  para pengusaha besar  banyak mengemplang pajak dan mempermainkan pembayaran pajak. Dengan  ini menimbulkan kondisi yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
Pertanyaan :
1.        Bagaimana hukum penerapan pajak di Indonesia?
Jawab :
        Pada dasarnya pajak adalah bukan merupakan kewajiban agama  yang harus dibayar oleh semua orang Islam.
        NAMUN Memandang hasil pajak adalah untuk kepentingan yang bersifat umum (bermanfaat secara luas), maka jika negara mampu menanggung tanpa harus memungut pajak dari rakyatnya,  pemerintah tidak diperkenankan memungut pajak dari rakyatnya. Namun jika PEMERINTAH SUDAH MENGELOLA KEKAYAAN ALAM DENGAN BENAR DAN MAKSIMAL sementara kondisi keuangan negara tetap tidak mampu membiayainya, maka pemerintah boleh mewajibkan pajak kepada semua rakyatnya yang mampu. Sedangkan membebankan pajak kepada rakyat miskin hukumnya haram.

2.   Jika ternyata terjadi banyak penyelewengan atau penyalahgunaan pajak seperti dikorupsi dan lain-lainnya, apakah rakyat yang terbebani pajak tetap wajib membayar pajak?
       Terjadinya banyak penyelewengan atau penyalahgunaan pajak seperti dikorupsi dan lain-lainnya tersebut tidak menggugurkan kewajiban bayar pajak yang tujuannya untuk kepentingan umum tersebut. Tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan dana pajak wajib diberantas.
       Catatan/ rekomendasi :
Jika pemerintah tidak sungguh-sungguh memberantasnya atau tidak menggunakan pajak untuk kesejahteraan takyat , maka kewajiban membayar pajak bagi rakyat ditinjau kembali.
     حواشي الشرواني - (ج 9 / ص 218)
نبيه: يجب على الامام أن ينصب محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كانا لا يختصان بالمحتسب فيتعين عليه الامر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطها وكذا بصلاة العيد وإن قلنا إنها سنة ولا يأمر المخالفين له في المذهب بما لا يجوزونه ولا ينهاهم عما يرونه فرضا عليهم أو سنة لهم ويأمر بما يعم نفعه كعمارة سور البلد ومشربه ومعونة المحتاجين من أبناء السبيل وغيرهم ويجب ذلك من بيت المال إن كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك.

المجموع - (ج 9 / ص 349)
(فرع) قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز

أسنى المطالب  - (ج 20 / ص 295)
( وَيَأْمُرُ فِيمَا ) الْأَوْلَى بِمَا كَمَا فِي نُسْخَةٍ ( يَعُمُّ نَفْعُهُ كَعِمَارَةِ سُورِ الْبَلَدِ وَسِرْبِهِ وَمَعُونَةِ الْمُحْتَاجِينَ ) مِنْ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَغَيْرِهِمْ وَيَجِبُ ذَلِكَ ( مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) إنْ كَانَ فِيهِ مَالٌ ( وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ لَهُ مُكْنَةٌ ) أَيْ قُدْرَةٌ عَلَى ذَلِكَ .

مختصر المزني - (ج 1 / ص 155)
(قال الشافعي) رحمه الله فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه المسلمين في أموالهم حقا لغيرهم من أهل دينه المسلمين المحتاجين إليه لا يسعهم حبسه عمن أمروا بدفعه إليه أو ولاته ولا يسع الولاة تركه لاهل الاموال لانهم أمناء على أخذه لاهله ولم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها عاما لا يأخذها فيه وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها
حاشية الجمل - (ج 6 / ص 313)
( قَوْلُهُ كَصَدَقَةٍ ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُتَوَجِّهَ عَلَيْهِ وُجُوبُ الصَّدَقَةِ بِالْأَمْرِ الْمَذْكُورِ مَنْ يُخَاطَبُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَمَنْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ عَمَّا يُعْتَبَرُ ثَمَّ لَزِمَهُ التَّصَدُّقُ مِنْهُ بِأَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ هَذَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْإِمَامُ قَدْرًا فَإِنْ عَيَّنَ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ فَالْأَنْسَبُ بِعُمُومِ كَلَامِهِمْ لُزُومُ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ لَكِنْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا فَضَلَ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ عَنْ كِفَايَةِ الْعُمُرِ الْغَالِبِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ يُقَارِبُ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ قُدِّرَ بِهَا أَوْ فِي أَحَدِ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ قُدِّرَ بِهِ أَيْ بِالْعُمُرِ الْغَالِبِ وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَجِبْ مُوَافَقَتُهُ وَأَمَّا الْعِتْقُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِالْحَجِّ وَالْكَفَّارَةِ فَحَيْثُ لَزِمَهُ بَيْعُهُ فِي أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ عِتْقُهُ إذَا أَمَرَهُ بِهِ الْإِمَامُ ا هـ .
بغية المرشدين
فائدة : صدقة التطوع سنة مؤكدة للأحاديث الشهيرة وقد تحرم ، كأن ظن آخذها يصرفه في معصية ، وقد تجب كأن وجد مضطراً ومعه ما يطعمه لكن ببدله ، قال في التحفة : والحاصل أنه يجب البذل هنا أي للمحتاجين من غير اضطرار بلا بدل لا مطلقاً بل مما زاد على كفاية سنة ، وثم أي في المضطر يجب البذل هنا ما لم يحتجه حالاً ولو على غير فقير لكن بالبذل اهـ باعشن.
بغية المرشدين
(مسألة : ش) : المكس والعشور المعروف من أقبح المنكرات بل من الكبائر إجماعاً ، حتى يحكم بكفر من قال بحله ، وليس على المسلم في ماله شيء، فلو أن رجلاً من أهل الصلاح لم يؤخذ من ماله وسفينته عشور لجاهه وبقي بعده ، أن من فعل سفينة من ذريته لا يؤخذ منه ذلك لم يستحق بقية الورثة عليه شيئاً ، وإن كان إنما ترك لجاه جدّه وهذا ظاهر.
بغية المرشدين
(مسألة : ك) : عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه ، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل ، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه ، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.

==== o0o ====



Nama –nama tim perumus :
1.        KH. Abdul Aziz masyhuri
2.        KH. Ahmad Ishomuddin , M.Ag ( Raisy Syuriyah)
3.        KH. Ahmad Yasin
4.        KH. Arwani Faishalm
5.        KH. Ardani
6.        KH. Ramdlan Hafidh
7.        KH Imam Abi Jamrah
8.        KH Ahmad Roziqin
9.        KH. Ahmad Muzammil
10.   KH. Busyro Musthafa
11.   KH. Abdulllah Salim
12.    Imam Bukhori, M. Pd


www.ucapantahunbaru.blogspot.com